الفرق بين الزكاة و الصدقه..
الزكاة : هي التعبد لله عز وجل بإعطاء ما أوجبه من أنواع الزكوات إلى مستحقيها على حسب ما بينه الشرع
و أما الصدقة : هي التعبد لله بالإنفاق من المال من غير إيجاب من الشرع ، وقد تطلق الصدقة على الزكاة الواجبة
الزكاة أوجبها الإسلام في أشياء معينة وهي : الذهب والفضة والزروع والثماروعروض التجارة وبهيمة الأنعام وهي الأبل والبقر والغنم .
وأما الصدقة : فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد .
الزكاة : يشترط لها شروط مثل الحول والنصاب . ولها مقدار محدد في المال
وأما الصدقة : فلا يشترط لها شروط ، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار .
الزكاة : أوجب الله أن تُعطى لأصناف معينة فلا يجوز أن تُعطى لغيرهم ،
وهم المذكورون في قوله تعالى :{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفيالرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليمحكيم } التوبة / 60 .
وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم .
من مات وعليه زكاة فيجب على ورثته أن يخرجوها من ماله وتقدم على الوصية والورثة
وأما الصدقة : فلا يجب فيها شيء من ذلك
مانع الزكاة يعذب كما جاء في الحديث .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
”ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائحفيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسينألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، …” رواه مسلم.
وأما الصدقة : فلا يعذب تاركها
الزكاة : على المذاهب الأربعة لا يجوز إعطاؤها للأصول والفروع والأصول هم الأم والأب والأجداد والجدات ، والفروع هم الأولاد وأولادهم .
وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى للفروع والأصول
الزكاة : لا يجوز إعطاؤها لغني ولا لقوي مكتسب . عن عبيد الله قال:أخبرني رجلان أنهماأتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهماالبصر وخفضه فرآنا جلدين فقال : ” إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولالقوي مكتسب ” . صححه الألباني .
وأما الصدقة : فيجوز إعطاؤها للغني والقوي المكتسب .
الأفضل في الزكاة أن تؤخذ من أغنياء البلد فترد على فقرائهم . بل ذهب كثير من أهل العلم أنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا لمصلحة .
وأما الصدقة : فتصرف إلى القريب والبعيد
الزكاة : لا يجوز إعطاؤها للكفار والمشركين إلا المؤلفة قلوبهم
وأما الصدقة فيجوز .كما قال الله تعالى : { ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا } الإنسان / 8 ، قال القرطبي : والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً
لا يجوز للمسلم أن يعطي الزكاة لزوجته ، وقد نقل ابن المنذر الإجماع
على ذلك
وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى للزوجة .
و أما الصدقة : هي التعبد لله بالإنفاق من المال من غير إيجاب من الشرع ، وقد تطلق الصدقة على الزكاة الواجبة
الزكاة أوجبها الإسلام في أشياء معينة وهي : الذهب والفضة والزروع والثماروعروض التجارة وبهيمة الأنعام وهي الأبل والبقر والغنم .
وأما الصدقة : فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد .
الزكاة : يشترط لها شروط مثل الحول والنصاب . ولها مقدار محدد في المال
وأما الصدقة : فلا يشترط لها شروط ، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار .
الزكاة : أوجب الله أن تُعطى لأصناف معينة فلا يجوز أن تُعطى لغيرهم ،
وهم المذكورون في قوله تعالى :{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفيالرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليمحكيم } التوبة / 60 .
وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم .
من مات وعليه زكاة فيجب على ورثته أن يخرجوها من ماله وتقدم على الوصية والورثة
وأما الصدقة : فلا يجب فيها شيء من ذلك
مانع الزكاة يعذب كما جاء في الحديث .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
”ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائحفيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسينألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، …” رواه مسلم.
وأما الصدقة : فلا يعذب تاركها
الزكاة : على المذاهب الأربعة لا يجوز إعطاؤها للأصول والفروع والأصول هم الأم والأب والأجداد والجدات ، والفروع هم الأولاد وأولادهم .
وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى للفروع والأصول
الزكاة : لا يجوز إعطاؤها لغني ولا لقوي مكتسب . عن عبيد الله قال:أخبرني رجلان أنهماأتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهماالبصر وخفضه فرآنا جلدين فقال : ” إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولالقوي مكتسب ” . صححه الألباني .
وأما الصدقة : فيجوز إعطاؤها للغني والقوي المكتسب .
الأفضل في الزكاة أن تؤخذ من أغنياء البلد فترد على فقرائهم . بل ذهب كثير من أهل العلم أنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا لمصلحة .
وأما الصدقة : فتصرف إلى القريب والبعيد
الزكاة : لا يجوز إعطاؤها للكفار والمشركين إلا المؤلفة قلوبهم
وأما الصدقة فيجوز .كما قال الله تعالى : { ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا } الإنسان / 8 ، قال القرطبي : والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً
لا يجوز للمسلم أن يعطي الزكاة لزوجته ، وقد نقل ابن المنذر الإجماع
على ذلك
وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى للزوجة .
منقول للفائده
الأربعاء نوفمبر 01, 2023 9:56 am من طرف نور الهدى
» بطاقة فنية عن مسجد الكوثر بحي مليانة اينغر ولاية عين صالح
الأربعاء نوفمبر 01, 2023 9:08 am من طرف نور الهدى
» نبذة عن الطالب قدور بحمو حي مليانة اينغر ولاية عين صالح
الأربعاء مايو 12, 2021 9:36 pm من طرف الاستاذ احمد
» لمحة تاريخية موجزة حول الحاج محمد عبد القادر ولد الشيخ الراكب في إينغر
الأربعاء مايو 12, 2021 9:23 pm من طرف الاستاذ احمد
» قناة الرابعة المغربية تعرض دروس خصوصية الرياضيات الفيزياء العلوم الطبيعية -فرصة للنجاح -
الجمعة يوليو 17, 2015 9:30 pm من طرف الاستاذ احمد
» ملخصات الوحدات االخمسة لاولى فيزياء للاستاذ جزار
الجمعة مايو 29, 2015 12:47 am من طرف الاستاذ احمد
» الفرض الاول للفصل الثاني مع التصحيح النموذجي فيزياء نهائي علمي
الأربعاء فبراير 18, 2015 8:51 am من طرف الاستاذ احمد
» تصحيح تمارين بكالوريا 2014 فيزياء علوم تجريبية
الأربعاء فبراير 18, 2015 8:28 am من طرف الاستاذ احمد
» سلسلة تمارين في الوحدة الرابعة مع التصحيح في الفيزياء للنهائي
السبت فبراير 14, 2015 10:37 am من طرف الاستاذ احمد
» مركز تحميل لتحميل الصور والملفات
السبت فبراير 14, 2015 4:34 am من طرف الاستاذ احمد
» سلسلة تمارين في وحدة تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن تم تعديل التصحيح بتصحيح الواجب المنزلي
الإثنين فبراير 09, 2015 7:21 am من طرف الاستاذ احمد
» اجمل النكت والطرائف الجزائرية بالفصحة والدارجة
الثلاثاء يناير 28, 2014 11:20 pm من طرف mohamed
» هذه بعض المشاكل التي تواجه الحاسب
الجمعة ديسمبر 27, 2013 6:40 am من طرف الاستاذ احمد
» سوف نتكلم عن أنواع الذاكرة ولماذا سميت بهذا الاسم ومم تتكون
الجمعة ديسمبر 27, 2013 6:36 am من طرف الاستاذ احمد
» تعليمات خاصة لتقسيم القرص الصلب باستخدام fdisk
الجمعة ديسمبر 27, 2013 6:34 am من طرف الاستاذ احمد